قطب الدين الراوندي
528
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
تقديم تحليف أيّهما والعمل بالقرعة وجهان وكذلك في ما لو تعارضت البيّنتان . ثمّ إنّ التعميم المذكور في هذا القول ناظر إلى خلافات وقعت بين العامّة ، حيث ذهب بعضهم إلى اعتبار الصلاحيّة وعدمها - كما هو أحد أقوال أصحابنا - وبعضهم إلى أنه إن كان في أيديهما تحقيقاً كالمشاهدة فهو بينهما وإن كان تقديراً رجع إلى الصلاحيّة ومع كونهما لهما يحكم به للرجل و [ ذهب ] بعضهم إلى أن في اختلاف أحد الزوجين مع ورثة الآخر فقدم قول الباقي من الزوجين وحيث لميذهب أصحابنا إلى أحد من هذه الاقوال ولميدلّ عليه دليل فلايتعرض لجرحها و تعديلها . الثالث : مقتضى صحيحة رفاعة مراعاة الصلاحية لاحدهما فيما ثبت فيه والتقسيم فيما يصلح لهما معاً ولميذكر فيها حكاية اليمين وكذلك في كلام بعض القائلين بمضمونها و لكن صرح جماعة بأن القول قول من يدّعي مايصلح له مع يمينه وفيما يصلح لهما يتحالفان به صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس وغيرهما و هو مقتضى الجمع بينها [ بينهماخل ] و بين قاعدة الدعوى وكان مبنى هذا الكلام إرجاع صحيحة رفاعة إلى مراعاة العرف والظاهر وإخراجها إلى حكم المدّعي والمنكر المعهودين المصطلحين وقد ذكرنا ضعفه فيما ذكروه من ثياب النساء والمقانع والحلي و لكن لها فيما ذكرنا أخيراً من المكحلة وأسباب المشاطة ونحوهما وجه ولاريب أن الاحوط بل الاظهر أن لايجمد على ظاهر النص ويراعى حكاية اليمين . فهذا اليمين إنما نشأ من جهة الدّعوى و من هنا ينقدح حكم ما لولميكن هناك تداع - كما مرّ سابقاً فمع انتفاء مايوجب ظهور الملك في أحد الطرفين بحيث يعتمد عليه شرعاً فيعمل عليه وإلا فيبنى على مايقتضيه هذه الصحيحة في تقسيم المال من دون يمين . و اعلم أن صحيحة رفاعة وإن كانت تترا أى متهافتة اللفظ غير وافية في إفادة مدعاهم إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع . وذكره في صدر